النظام الداخلي

النظام الأساسي لـ منظمة الإدارة العربية

الذي تم إقراره بتاريخ 24/04/2011

الفصل الأول: اسم المنظمة ومقرّها وأهدافها

المادة 1 : الاسم:

تؤسس “منظمة الإدارة العربية ويرمز لها بالرمز AMO كإختصار لاسمها باللغة الانجليزية”، ويمكن أن يُحدث لها فروع في المدن العربية، كما يمكن ان ينتقل مقرها إلى أي مدينة سواء داخل او خارج إحدى البلدان العربية لإتمام عملها في حال إقتضت الظروف ذلك.

المادة 2: طبيعة المنظمة:

منظمة غير ربحية، غير سياسية، غير دينية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع لأي جهات أخرى.

المادة 3: أهداف المنظمة:

أهداف منظمة الإدارة العربية تتلخص في تطوير المعارف العلمية والعملية، وتقديم الاستشارات والبحوث والدراسات لكل من منظمات ومؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، ويمننا ان نوجز اهم اهداف منظمة الإدارة العربية بما يلي:

  • أن تساهم منظمة الإدارة العربية في تطوير الفكر العلمي في مجال الادارة وتطبيقاتها.
  • أن تساهم منظمة الإدارة العربية في تفعيل العلاقة بين النظريات الادارية وتطبيقاتها العملية.
  • ان تكون منظمة الإدارة العربية كقناة أساسية يشارك من خلالها جميع العاملين بالمجال الاداري في تطوير البحث العلمي و العملي للادارة
  • أن تقدم منظمة الإدارة العربية الاستشارات المناسبة لرفع سوية الأداء في جميع المنظمات والمؤسسات والشركات العربية خاصة والعالمية عامة.
  • ان تلعب منظمة الإدارة العربية دوراً رئيسياً في تسهيل تبادل الأفكار والنتاجات العلمية في الادارة بين محتلف الجهات والمنظمات داخل وخارج البلدان العربية.
  • أن تكون منظمة الإدارة العربية كحلقة وصل بين جميع الاختصاصيين والباحثين والكتاب والناشطين و طلاب الجامعات والمعاهد العلمية في مجال الادارة على اختلاف مجالاتها.
  • أن تساهم منظمة الإدارة العربية بشكل فعال في بناء وتطوير المهارات الاشرافية والقيادية للمدراء في مختلف المستويات الادارية ( القيادية والتنظيمية والاشرافية) وإعداد المرشحين لمراكز ادارية.

المادة 4:

لا يجوز للمنظمة الادارة العربية أن تتدخل في الأمور السياسية والعقائد الدينية إلا في نطاف طروحاتها الادارية والفكرية وبما يفيد تطوير النهج العملي للقيادة والادارة.

الفصل الثاني: العضوية 

المادة 5: أعضاء منظمة الإدارة العربية:

  • يمكن ان يحصل على العضوية كل من يحمل جنسية إحدى الدول العربية أو الناطقين باللغة العربية من الجنسيات الأخرى.
  • لايحق للعضو من جنسية غير عربية أن يرشح نفسه كعضو في مجلس إدارة الجمعية، كما لايحق له المشاركة بالتصويت على قرارات الجمعية العامة للمنظمة.

عضوية شرفيه:

يقتصر منح هذه العضوية على من تختاره منظمة الادارة العربية ممن قدم خدمات علمية أو مادية او معنوية او كان له دور تطوير ونشر اعمال منظمة الإدارة العربية أو ساهم بنجاح اعمالها، و يتم اختيار عضو الشرف وفق ترشيح من الجمعية العمومية او مجلس الادارة، ويصدر بقرار من رئيس مجلس ادارة الجمعية، ويحق لعضو الشرف حضور جلسات الجمعية العمومية للجمعية ولجانها والمشاركة في المناقشات و له حق التصويت على قرارات مجلس الادارة وقرارات الجمعية العمومية، وتكون هذه العضوية لمدة خمس سنوات يمكن تمديدها بقرار من رئيس مجلس ادارة الجمعية بناءً على توصية من رئيس أو أعضاء مجلس الادارة.

 

عضوية عاملة:

يقتصر منحها على حملة الشهادة الجامعية كحد ادنى، وبناءً على طلب رسمي مقدم حسب طرق التقديم التي تعلن عنها المنظمة سواء المكتوبة او الالكترونية، ويحق للعضو العامل التصويت في انتخابات الجمعية العمومية لترشيح نفسه او غيره من الاعضاء العاملين لعضوية مجلس الادارة للمنظمة.

 

عضوية إنتساب:

تمنح للراغبين من ذوي الاهتمام بالمجال الإداري من غير الحاصلين على درجة جامعية في تخصص الإدارة وطلاب كليات الإدارة والمعاهد الإدارية بكافة الدول العربية او من حملة جنسيتها، والعاملون المهتمون في المجال الإداري ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضوية ‏العاملة. ويحق للعضو المنتسب حضور اللقاءات التي تقيمها الجمعية دون أن يكون له حق التصويت ولا يحق للعضو المنتسب الترشح لمجلس الإدارة. ويمكن الاستفادة بالأعضاء المنتسبين في اللجان الفرعية التخصصية في المنظمة.

 

عضوية منظمة:

تمنح عضوية المنظمة بأنواعها للشركات أو المؤسسات والجمعيات والمنظمات والهيئات -بغض النظر عن جنسيتها-  التي:

  • ترغب الاستفادة من نشاطات وفعاليات الجمعية والتمتع بامتيازات خاصة تميزهـا وتميز منسوبيها عن غيرها.
  • المساهمة في حركة الإنتاج العلمي وتطوير مجالات نشاط منظمة الإدارة العربية، ودعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها العلمية.

فوائد العضويه:

العضوية في منظمة الإدارة العربية تمكن اعضائها من تنمية وتطوير مهاراتهم الإدارية و القيادية، والاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد في مجال الفكر الإداري وتطبيقاته العملية، وكذلك تطوير مهاراتهم الفردية و أدائهم الوظيفي واطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد في مجال الإدارة عالمياً. ومن اهم مزايا وفوائد العضوية ما يلي:

  • الحصول على بطاقة العضوية.
  • اشتراك مجاني في مجلة جديد الإدارة.
  • الانضمام إلى قائمة مراسلات منظمة الإدارة العربية.
  • إدراج اسم العضو في دليل أعضاء منظمة الإدارة العربية.
  • الحصول على حسومات خاصة على حضور الفعاليات العلمية والتدريبية التي تنظمها منظمة الإدارة العربية.
  • الاستفادة من كل ما تصدره منظمة الإدارة العربية من كتيبات ودوريات علمية ومجلات في مجال الإدارة والخاصة بالأعضاء.
  • تمكين الأعضاء من التعرف على زملاء المهنة في كافة البلدان العربية و تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات معهم‏.
  • اتاحة الفرصة للأعضاء من اللقاء بالمتخصصين و الخبراء في مجال الإدارة  والقيادة والاستفادة من معلوماتهم وأفكارهم ‏وخبراتهم.
  • تطوير المهارات الشخصية للعضو و رفع سوية أدائه الوظيفي والإداري و تمكينه من الاطلاع على كل ما هو جديد ومفيد في مجال ‏الإدارة والقيادة.
  • احقية العضو في حضور كل فعاليات ونشاطات منظمة الإدارة العربية الدورية والندوات والأمسيات ‏والدورات التدريبية والرحلات‏ التي تنظمها منظمة الإدارة العربية لاعضائها، و وفق ما تحدده من مزايا وشروط لكل نشاط او فعالية.

المادة 6: شروط العضوية:

  1. موافقة مجلس الإدارة.
  2. أن يكون حسن السيرة و السلوك.
  3. الموافقة الخطية على النظام الأساسي.
  4. أن لا يكون محروماً من ممارسة حقوقة السياسية و المدنية.
  5. أن يحصل على تزكية من عضوين من الأعضاء الإختصاصيين أو عضو من مجلس الإدارة.
  6. أن يقدم طلب للانتساب للجمعية مرفقاً برسم الانتساب ويجب أن يذكر في الطلب إسم طالب الانتساب و محل إقامته و مهنته.

المادة 7: زوال العضوية والفصل:

  1. الفصل.
  2. الوفاة.
  3. الانسحاب أو الاستقالة من منظمة الإدارة العربية.
  4. فقدان أحد شروط العضوية.
  5. التأخيرعن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة شهرين بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أدّاها.
  6. يفصل العضو بقرار تتخذه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة في أي من الحالتين التاليتين:

أ‌.   إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمنظمة ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.

ب‌. إذا استغل انضمامه للمنظمة لغرض شخصي يتعارض مع النظام الداخلي للمنظمة.

  1. يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه خلال (15) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
  2. لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم الانتساب أو رسوم الإشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للمنظمة.

المادة 8: إعادة العضوية:

يجوز لمجلس الإدارة إعادة صفة العضوية إلى العضو الذي زالت عنه هذه الصفة بسبب عدم دفعه رسم الاشتراك في سنة ما إذا أدى المبلغ المستحق عليه خلال السنة التالية.

الفصل الثالث: الهيئة العامة

المادة 9:

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

المادة 10:

يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمنظمة، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة المنظمة ذلك بقرار من مجلس الإدارة، ويمكن في حال الظروف القاهرة ان يتم دعوة الهيئة العامة بطرق الكترونية والبت بقراراتها وفق ادوات التواصل التكنولوجية المناسبة.

المادة 11:

  1. تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر المنظمة بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع، ويمكن تحديد مكان آخر للاجتماع في حال كان هناك ما يمنع من الاجتماع في مقر المنظمة.
  2. تلصق في مقر المنظمة و منشآتها صورة ( او على صفحات التواصل الاجتماعي وموقع الانترنت، او عبر الايميل ) عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين.
  3. تخبر الجهات المعنية (عند الضرورة التي يقررها مجلس الادارة) عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال.

المادة 12:

يجوز لما نسبته عُشر الأعضاء العاملين الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة، أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك، وإذا لم يستجب مجلس الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً، جاز لهؤلاء الأعضاء توجيه الدعوة مباشرة لأعضاء الجمعية.

المادة 13:

لكل عضو الحق في أن ينيب كتابة عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

المادة 14:

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب كليهما.

المادة 15:

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضره 51% من الأعضاء المدعوين. وإذا لم يتوفـر هـذا النصـاب، تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 16:

لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في مسائل غير تلك الواردة في جدول الأعمال.

المادة 17:

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي بالأمور التالية :

  1. تقرير مدقق الحسابات والمصادقة عليه.
  2. أية مسائل أخرى يعرضها مجلس الإدارة.
  3. إبراء ذمة أعضاء الإدارة عن السنة المالية المنصرمة.
  4. تعيين مدقق حسابات قانوني من غير أعضاء المنظمة.
  5. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
  6. التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة.
  7. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المنظمة وحالتها خلال العام المنصرم.
  8. تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي يتحملها العضو خلال قيامه بشؤون المنظمة.
  9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة (20) من هذا النظام.
  10. تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وبالأغلبية المطلقة فيما يتعلق بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي الأعضاء في الحالات التالية:

أ‌.    حل المنظمة

ب.   عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.

ت. تعديل نظام المنظمة الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها.

المادة 18:

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين منهم والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.

المادة 19:

لا يجوز لعضو منظمة الإدارة العربية الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين المنظمة وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب مجلس الإدارة وغيرها من لجان المنظمة.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة 

المادة 20:

يدير المنظمة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم.

المادة 21 :

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

  1. أن يكون عضو عامل.
  2. أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
  3. أن يكون من مواطني غحدى الدول العربية، ويستثنى من ذلك أعضاء الشرف.
  4. أن يكون قد أمضى سنة في عضوية المنظمة ويستثنى من ذلك أعضاء الهيئة التأسيسية.

المادة 22 :

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للمنظمة بأجر.

المادة 23:

يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون المنظمة أو وفقاً للنظام الذي يقرره مجلس الادارة.

المادة 24:

يمثل مجلس الإدارة المنظمة لدى كافة الهيئات الحكومية والخاصة والقضائية فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

المادة 25: 

إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة خلال مدة ولاية ذلك المجلس فأنه يمكن ان يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للهيئة العامة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة و تنتخب من يُتم المدة الباقية لسلفه.

المادة 26: 

كل عضو في مجلس الإدارة انقطع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع يجوز اعتباره منسحباً.

المادة 27:

إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محل الأعضاء المنسحبين.

المادة 28: 

تشمل صلاحيات مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون المنظمة وتحقيق أهدافها ونشاطاتها و لاسيما بما يلي:

  1. مراجعة تقرير مدقق الحسابات.
  2. إعداد التقرير السنوي عن نشاط المنظمة.
  3. إدارة أموال وموارد المنظمة وحفظها وتحصيلها.
  4. وضع استراتيجية وخطط عمل المنظمة ولجانها ونشاطاتها.
  5. الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرم باسم المنظمة.
  6. إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في المنظمة.
  7. تعيين الموظفين اللازمين للمنظمة وتحديد رواتبهم والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم.
  8. النظر في طلبات الانتساب واتخاذ القرارات بشأنها بموجب الشروط الواردة في النظام الأساسي.
  9. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية.
  10. تشكيل اللجان المتخصصة وبحيث يترأس كل لجنة عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويوضع لكل لجنة نظام وآلية عمل خاص لها.

المادة 29:  

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان تخصصية تتولى متابعة نشاط المنظمة في ميادين معينة.

المادة 30:

يقوم الرئيس بما يلي:

  • رئاسة جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة.
  • تمثيل المنظمة لدى السلطة الرسمية والقضائية وغير الرسمية داخلياُ وخارجياً.
  • الإشراف على كافة أعمال المنظمة واللجان المنبثقة عنها ومتابعة نشاطاتها.
  • دعوة مجلس الإدارة للاجتماع وفقاً لأحكام هذا النظام وإعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع أمين السر أو رئيس مجلس الادارة للمنظمة.
  • توقيع العقود والاتفاقيات التي أبرمت مع المنظمة بعد إقرارها من مجلس الإدارة.
  • توقيع أوامر الصرف والحوالات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق.
  • في حال كان الرئيس فخرياً فإن كافة مهامه تصبح منوطة بنائب الرئيس.

المادة 31:

  • تدون أسماء الحضور والغياب في كل جلسة في محضر الجلسات.
  • يحق لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الطلب من رئيس المجلس الدعوة إلى اجتماع وفي حال رفضه أو تمنعه عن ذلك لهم الحق بتوجيه الدعوة للاجتماع.
  • يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في كل شهر على الأقل، أو بناء على دعوة رئيس المجلس، وتكون الاجتماعات قانونية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.

المادة 32:

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر في أول اجتماع لهم بعد اجتماع الهيئة العامة الانتخابي، تم تعليق هذه المادة من تاريخه وحتى إشعار آخر، ويدير المسؤولية المالية رئيس المنظمة و المسؤول المالي.

المادة 33: 

يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات ومهام الرئيس في حال غيابه، وبما يوكل له من مهام او في حال كون الرئيس فخرياً.

المادة 34:

يقوم أمين السر بما يلي:

  1. حفظ إضبارات وسجلات وأختام المنظمة في مقرها.
  2. تدوين وقائع اجتماعات مجلس الإدارة وأخذ توقيع الحاضرين عليها.
  3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتوزيعها على المعنيين لتنفيذها.
  4. ويكلف بهذه المهام المسؤول الاداري في حال تعذر تعيين أمين سر للمنظمة.
  5. تدوين وقائع اجتماعات الهيئة العامة والتوقيع عليها مع رئيس وأعضاء المجلس.
  6. تحرير مراسلات المنظمة بالتنسيق مع الرئيس، واستلام الاتصالات الواردة إليها.
  7. تدوين محاضر جلسات مجلس الإدارة والهيئة العامة والتوقيع عليها منه ومن رئيس المنظمة.

المادة 35:

يقوم أمين الصندوق بما يلي:

  1. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المنظمة.
  2. تأدية النفقات بموجب أوامر صرف موقع منه بالاشتراك مع الرئيس أو نائبه.
  3. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالأمور المالية، وتقديم تقرير شهري عنها.
  4. في حال تعذر تعيين امين للصندوق، فإنه رئيس مجلس الادارة او نائبه يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه المهام لحين تصحيح الأمر.
  5. الإشراف على وضع الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة وكذلك الموازنة التقديرية للسنة المقبلة وتقديمها للمجلس.
  6. جمع الرسوم والإشراف على استلام المبالغ التي ترد إلى المنظمة بوصولات مختومة بخاتم المنظمة وموقعة منه وكذلك إيداع تلك المبالغ أو الشيكات في المصرف.

الفصل الخامس: أمــوال المنظمة

المادة 36:

تتكون إيرادات المنظمةمن:

  1. رسوم الانتساب.
  2. رسوم الاشتراكات.
  3. التبرعات والهبات.
  4. الإعانات.
  5. الوصايا والأوقاف.
  6. ريع إيرادات نشاطات المنظمة.
  7. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
  8. ريع  ورشات العمل والمحاضرات والاستشارات والخدمات المأجورة الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة وتقدم لكافة الجهات.

المادة 37:

يحدد رسم الانتساب للأعضاء العاملين بمبلغ 60 $ دولار يدفع مرة واحدة عند الانتساب أو إعادة الانتساب بسبب زوال العضوية. كما يحدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ 60 $ دولار  للأعضاء العاملين، و 60 $ لأعضاء الانتساب، و 30 $ لأعضاء الانتساب (الطلاب)،  و 240 $ لعضوية المنظمات.  ويجب تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للمنظمة بشهر على الأقل.  أما إذا انضم العضو إلى للمنظمة خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة.

المادة 38 : 

تبدأ سنة المنظمة من أول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الأول من كل سنة ميلادية أما السنة الأولى فمن تاريخ التسجيل وحتى 31 كانون الأول.

المادة 39:

تودع أموال المنظمة في المصرف الذي يسميه مجلس الإدارة .

المادة 40: 

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال المنظمة المودعة في المصرف إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة وبتوقيع كل من رئيس مجلس الادارة و أمين الصندوق مجتمعَين أو بتوقيع  المسؤول الاداري في حال لم يكن هناك امين صندوق.

المادة 41:

  1. لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال المنظمة إلا في سبيل تحقيق أغراضها.
  2. تحتفظ المنظمة في مركزها بدفاتر للحسابات وفقاً لأصول مسك الدفاتر.
  3. يجب أن تدقق سنوياً حسابات المنظمة من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة المنظمة المالية.

الفصل السادس: فـروع المنظمة

المادة 42: 

للمنظمة أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تم شهرها، ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة المنظمة والهيئة العامة على ذلك ويتم تعيين مجلس الإدارة للفرع بقرار من مجلس الإدارة للمنظمة، ويحق لمجلس الادارة تحديد ممثلين منهم او من غيرهم في بلدان اخرى لمتابعة نشاط المنظمة في تلك البلدان، وتكون مسؤولية وصلاحيات الممثل المعتمد محصورة في التنسيق فقط مع رئيس مجلس الادارة و وفق المهام المنوطة به يقوم بما يلزم .

المادة 43:

يخضع كل فرع من فروع المنظمة في تأليفه وتسيير أعماله لأحكام هذا النظام ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه المنظمة وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة المنظمة.

المادة 44:

على كل فرع مشهر أن يرسل للمنظمة نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنويًا عن نشاطه وحالته المادية.

المادة 45: 

يجب أن تعقد اجتماعات الفروع قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بمدة شهر على الأقل وذلك حتى يتمكن مجلس الإدارة من بحث أعمال الفروع وتقاريرها السنوية.

المادة 46:

عند حل أي فرع من فروع المنظمة تؤول أمواله إلى المنظمة. 

الفصل السابع: حل المنظمة

المادة 47: 

لمجلس الإدارة إذا تبين له أن المنظمة أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في أمر حل المنظمة، ولا يجوز حل المنظمة إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.

المادة 48:

تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى المنظمة التي تحددها الهيئة العامة على أن يتوافق نشاطها مع نشاط المنظمة وتحدد في قرار الحل.

المادة 49:

تعين الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر حقوق المنظمة والوفاء بالتزاماتها. 

الفصل الثامن: أحكام عـامــة

المادة 50

يحق للمنظمة تملك العقارات والأراضي بالقدر الكافي لتحقيق أغراضها .